سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
220
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و اشهرها الثالث : يعنى اشهر الاقوال . متن : و لا عول في الفرائض أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، و ذلك بدخول الزوج و الزوجة بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب و البنت و البنات ، و الأخت و الأخوات للأب و الأم ، أو للأب خلافا للجمهور حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، و قسمتها على الجميع . مبحث عول شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در فرائض عول نبوده بلكه نقض بر پدر و بنت و بنات متعدد و خواهر واحد و خواهران متعدّد كه با ميّت پدر و مادرى ، يا پدرى تنها هستند وارد مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه هرگز سهام مستحقين بيشتر از فرائض ايشان نشده به نحوى كه نقص بر همه وارد گردد و آن در وقتى است كه زوج يا زوجه با مستحقين در ارث مشترك باشد ، بنابراين در چنين فرضى كه زوج با زوجه در زمره ورّاث قرار گرفته و موجب زيادى سهام بر فريضه گرديده نقص از نظر ما اماميّه تنها بر افرادى كه در ذيل ذكر ميشوند وارد مىگردد نه بر جميع ورّاث : 1 - پدر . 2 - بنت واحد .